الحديث السادس والأربعون

عَنْ أَبي بُردَةَ، عن أَبيه أَبي مُوسى الأَشعَريِّ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ، فسأَلَهُ عَنِ أَشربةٍ تُصنَعُ بها، فقال: ((ومَا هِي؟)) قالَ: البِتْعُ والمِزْرُ، فقيل لأبي بُردَةَ: وما البِتْعُ؟ قال: نَبيذُ العسلِ، والمِزْرُ نَبيذُ الشَّعير، فقال: ((كُلُّ مُسكرٍ حَرامٌ)) خرَّجه البُخاريُّ (?) .

وخرَّجه مسلم (?) ، ولفظه قال: بعثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذٌ إلى اليمنِ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ شراباً يُصنع بأرضنا يقال له: المِزْرُ مِنَ الشَّعير، وشرابٌ يقالُ له: الِبتع من العسل، فقال: ((كلُّ مسكرٍ حرامٌ)) . وفي رواية لمسلم (?) : فقال: ((كُلُّ ما أسكر عن الصَّلاةِ فهو حرامٌ)) ، وفي رواية له (?) قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُعطِيَ جوامعَ الكلم بخواتمه، فقال: ((أنهى عن كلِّ مسكر أسكر عن الصَّلاةِ)) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015