يدعُ بإثم أو قطيعة رحم)) .
وفي " المسند " (?) و" صحيح الحاكم " (?) عن أبي سعيدٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((ما مِنْ مُسلمٍ يَدعو بدعوةٍ ليس له فيها إثمٌ أو قطيعةُ رحمٍ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثٍ: إما أنْ يُعجِّلَ له دعوته، وإما أنْ يدَّخرها له في الآخرة، وإما أنْ يكشِفَ عنه من السُّوءِ مثلها)) ، قالوا: إذاً نُكثر؟ قال: ((الله أكثرُ)) .
وخرَّجه الطبراني (?) ، وعنده ((أو يغفِرَ له بها ذنباً قد سَلَف)) بدل قوله:
((أو يكشف عنه من السوء مثلها)) .
وخرَّج الترمذي (?) من حديث عبادة مرفوعاً نحوَ حديث أبي سعيد أيضاً.
وبكلِّ حالٍ، فالإلحاحُ بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجبٌ للمغفرة، والله تعالى يقول: ((أنا عندَ ظنِّ عبدي بي، فليظنَّ بي ما شاء)) (?) وفي رواية
: ((فلا تظنُّوا بالله إلا خيراً)) (?) .