هَذَا الْحَدِيثُ خَرَّجَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، فَذَكَرَهُ، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: لَا أَعْلَمُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ سَمِعَ مِنْ عَطَاءٍ شَيْئًا، يَعْنِي أَنَّهُ إِنَّمَا يَرْوِي عَنْهُ كِتَابَهُ، وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَلَغَ عُمَرُ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَهُ اللَّهُ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» ، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» . وَخَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ: «وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ» ، وَخَرَّجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَلَفْظُهُ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» . وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودًا، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَنَهَا» . وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ» ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015