الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ» خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هَذَا الْحَدِيثُ خَرَّجَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " مِنْ رِوَايَةِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ، وَخَرَّجَاهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ قَوْلِهَا، وَخَرَّجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْعَمَلِ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي الْجُمْلَةِ، وَأَنَّ الرَّضَاعَ يُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُهُ النَّسَبُ، وَلْنَذْكُرِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النَّسَبِ كُلَّهُنَّ حَتَّى يُعْلَمَ بِذَلِكَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ، فَنَقُولُ: الْوِلَادَةُ وَالنَّسَبُ قَدْ يُؤَثِّرَانِ التَّحْرِيمَ فِي النِّكَاحِ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ عَلَى الِانْفِرَادِ، وَهُوَ نَوْعَانِ