وَقَدْ رُوِيَ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ وَأَتَمَّهَا، وَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى وَلَمْ يُعِدْ صَلَاتَهُ» . وَلَوْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ نَاسِيًا أَنَّهُ فِي صَلَاةٍ، فَفِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِذَلِكَ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ، هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ. وَلَوْ أَكَلَ فِي صَوْمِهِ نَاسِيًا، فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ صِيَامُهُ، عَمَلًا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْمَعَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» . وَقَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ نَاسِيًا، وَالْجُمْهُورُ يَقُولُونَ: قَدْ أَتَى بِنِيَّةِ الصِّيَامِ، وَإِنَّمَا ارْتَكَبَ بَعْضَ مَحْظُورَاتِهِ نَاسِيًا، فَيُعْفَى عَنْهُ. وَلَوْ جَامَعَ نَاسِيًا، فَهَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْآكِلِ نَاسِيًا أَمْ لَا؟ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: - وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ - أَنَّهُ يَبْطُلُ صِيَامُهُ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَفِي الْكَفَّارَةِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ. وَالثَّانِي: لَا يَبْطُلُ صَوْمُهُ بِذَلِكَ كَالْأَكْلِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَحُكِيَ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ. وَكَذَا الْخِلَافُ فِي الْجِمَاعِ فِي الْإِحْرَامِ نَاسِيًا: هَلْ يَبْطُلُ بِهِ النُّسُكُ أَمْ لَا؟ . وَلَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا لِيَمِينِهِ، أَوْ مُخْطِئًا ظَانًّا أَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، فَهَلْ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ هِيَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ عَنْ أَحْمَدَ: أَحَدُهَا: لَا يَحْنَثُ بِكُلِّ حَالٍ، وَلَوْ كَانَتِ الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَأَنْكَرَ هَذِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015