وَلَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ تَصِحُّ غَيْرُ هَذَا الطَّرِيقِ، كَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ عِنْدَ الْحُفَّاظِ. ثُمَّ رَوَاهُ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ وَالْجَمُّ الْغَفِيرُ، فَقِيلَ: رَوَاهُ عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ مِائَتَيْ رَاوٍ، وَقِيلَ: رَوَاهُ عَنْهُ سَبْعُمِائَةِ رَاوٍ، وَمِنْ أَعْيَانِهِمْ: مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ،