بِذَاكَ؟ قَالَ سَلَّامٌ: كَأَنَّهُ يَقُولُ: مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ أَدَبٌ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ عَنِ الْعُلَمَاءِ الْوَرِعِينَ كَأَحْمَدَ وَمَالِكٍ تَوَقِّي إِطْلَاقِ لَفْظِ الْحَرَامِ عَلَى مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ تَحْرِيمُهُ مِمَّا فِيهِ نَوْعُ شُبْهَةٍ أَوِ اخْتِلَافٍ.

وَقَالَ النَّخَعِيُّ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَشْيَاءَ لَا يُحَرِّمُونَهَا، وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: قَالَ لِي مَكْحُولٌ: مَا تَقُولُونَ فِي الْفَاكِهَةِ تُلْقَى بَيْنَ الْقَوْمِ فَيَنْتَهِبُونَهَا؟ قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا لَمَكْرُوهٌ، قَالَ: حَرَامٌ هِيَ؟ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَاسْتَجْفَيْنَا ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ مَكْحُولٍ.

وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ: الْغِنَاءُ أَحْرَامٌ هُوَ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ الْقَاسِمُ، ثُمَّ عَادَ، فَسَكَتَ عَنْهُ، ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ؟ أَرَأَيْتَ إِذَا أُتِيَ بِالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ إِلَى اللَّهِ، فَأَيُّهُمَا يَكُونُ الْغِنَاءُ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: فِي الْبَاطِلِ، فَقَالَ: فَأَنْتَ، فَأَفْتِ نَفْسَكَ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَمَّا مَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمِنْهَا أَشْيَاءُ حَرَامٌ، مِثْلَ قَوْلِهِ: «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا» فَهَذَا حَرَامٌ، «وَنَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ» ، فَهَذَا حَرَامٌ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِنْ نَحْوِ هَذَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015