أَهْلِهَا: أَلَهُ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ؟ فَقَالَ: أَجْرٌ وَاحِدٌ؟ بَلْ لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرٌ لِصَلَاتِهِ عَلَى أَخِيهِ، وَأَجْرٌ لِصِلَتِهِ الْحَيَّ. خَرَّجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي " الْحِلْيَةِ ". وَمِنْ أَنْوَاعِ الصَّدَقَةِ: أَدَاءُ حُقُوقِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَبَعْضُهَا مَذْكُورٌ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَاضِيَةِ، فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيتَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ، فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» . وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ» . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَإِرْشَادُ الضَّالِّ، بَدَلَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ. وَمِنْ أَنْوَاعِ الصَّدَقَةِ: الْمَشْيُ بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ الْوَاجِبَةِ إِلَيْهِمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ مَشَى بِحَقِّ أَخِيهِ إِلَيْهِ لِيَقْضِيَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ صَدَقَةٌ. وَمِنْهَا إِنْظَارُ الْمُعْسِرِ، وَفِي " الْمُسْنَدِ " وَ " سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ " عَنْ بُرَيْدَةَ مَرْفُوعًا: