وَالْمَعْنَى: أَنَّ وَلَدَ النَّاقَةِ إِذَا ذُبِحَ وَهُوَ صَغِيرٌ عِنْدَ وِلَادَتِهِ لَمْ يُنْتَفَعْ بِلَحْمِهِ، وَتَضَرَّرَ صَاحِبُهُ بِانْقِطَاعِ لَبَنِ نَاقَتِهِ، فَتُكْفِئُ إِنَاءَهُ وَهُوَ الْمَحْلَبُ الَّذِي تَحْلِبُ فِيهِ النَّاقَةُ، وَتُوَلَّهُ النَّاقَةُ عَلَى وَلَدِهَا بِفَقْدِهَا إِيَّاهُ.