وَالْوَكِيرَةِ.
هُوَ لِبِنَاءِ الدَّارِ، وَالنَّقَيِعةِ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ، وَلا يُجِيبُ لِمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّطَاوُلُ وَالْمَحْمَدَةُ وَالشُّكْرُ.
وَيَحْرُمُ عَلَى الْقَاضِي قَبُولُ هَدِيَّةِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ، وَالْوَاجِبُ مِنَ اللِّبَاسِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ - حَقّاً لِلَّهِ تَعَالَى -، وَما يَقِي الْحَرَّ وَالْبَرْدَ حَقّاً لِلْمَخْلُوقِينَ، وَيُنْدَبُ إِلَى سَتْرِ الْمَنْكِبَيْنِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَإِلَى التَّجَمُّلِ وَالتَّطَيُّبِ فِي الأَعْيَادِ، وَيَنْبَغِي لأَهْلِ الْعِلْمِ وَالصَّلاحِ تَحْسِينُ الزِّيِّ دَائِماً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: [إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ] وَهُوَ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلاةِ بِخِلافِ الاحْتِزَامِ وَتَشْمِيرِ الْكُمَّيْنِ، وَلا يَشْتَهِرُ بِلِبَاسِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ عَادَتِهِ كَالصُّوفِ، وَيَحْرُمُ مِنَ اللِّبَاسِ مَا يَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْخُيَلاءِ وَالْبَطَرِ وَمِنْهُ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالْحَبْوُ عَلَى غَيْرِ ثَوْبٍ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ فَإِنْ كَانَ تَحْتَهَا ثَوْبٌ جَازَ وَيَحْرُمُ تَشْبِيهُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَبِالْعَكْسِ فِي التَّخَتُّمِ وَاللِّبَاسِ، وَيُلْعَنُ فَاعِلُهُ كَالْمَخَانِيثِ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ، وَيُكْرَهُ الاكْتِحَالُ بِالإِثْمِدِ لِلرِّجَالِ لأَنَّهُ مِنْ زِينَةِ النِّسَاءِ، وَيَحْرُمُ عليهُمْ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشُهُ وَالالْتِحَافُ بِهِ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لِلْجِهَادِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لا بَأْسَ بِالرَّايَةِ مِنْهُ، وَجَوَّزَ ابْنُ حَبِيبٍ السِّتْرَ مِنْهُ يُعَلَّقُ، وَتَحْرُمُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ وَإِضَافَةُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَى الثِّيَابِ وَإِنْ كَانَ يَسِيراً كَالطِّرَازِ وَالْجَيْبِ مِنْهُ
مَمْنُوعٌ بِخِلافِ الطَّوْقِ وَاللَّبِنَةِ عِنْدَ بَعْضِ الأَصْحَابِ، وَوَقَعَ فِي الْحَدِيثِ اسْتِثْنَاءُ الْعِلْمِ، وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ: لا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ عَظُمَ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ كَرَاهَةَ أُصْبُعٍ وَأُصْبُعَيْنِ ثَلاثَةٍ، وَجَوَازَ الْخَطِّ الرَّقِيقِ مِنْهُ.
وَيُكْرَهُ مَا سِوَاهُ حَرِيرٌ، وَفِي جَوَازِ الْخَزِّ وَكَرَاهَتِهِ لِمَالِكٍ: قَوْلانِ، وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ جَوَازَهُ عَنْ