بِالإِشْكَالِ فَمِيرَاثُهُ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَصَحِّحِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى التَّقْدِيرِ (?)، ثُمَّ اضْرِبِ الْوَفْقَ، أَوِ الْكُلَّ إِنْ تَبَايَنَتْ ثُمَّ فِي حَالِ الْخُنْثَى ثُمَّ خُذْ مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ جُزْءاً يُسَمَّى مُفْرَدُ التَّقْدِيرَاتِ مِنَ الاثْنَيْنِ النِّصْفَ، وَمِنَ الثَّلاثَةِ الثُّلُثُ فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ - كَوَلَدَيْنِ ذَكَرٍ وَخُنْثَى فَالذَّكَرُ مِنِ اثْنَيْنِ وَالتَّأْنِيثُ مِنْ ثَلاثَةٍ فَاضْرِبْ ثَلاثَةً فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ ثُمَّ فِي حَالِ الْخُنْثَى بِاثْنَيْ عَشَرَ لَهُ فِي الذُّكُورِيَّةِ سِتَّةٌ وَفِي الأُنُوثَةِ أَرْبَعَةٌ نِصْفُهَا خَمْسَةٌ وَكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ. فَلَوْ تَرَكَ خُنْثَيَيْنِ وَعَاصِباً فَأَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ تَنْتَهِي إِلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَحَدَ عَشَرَ وَلِلْعَاصِبِ سَهْمَانِ.
الثَّالِثُ: فِي حَمْلِ الزَّوْجَةِ فَقِيلَ: يُوقَفُ الْجَمِيعُ وَوَصَايَاهُ حَتَّى تَضَعَ، وَقِيلَ: يُتَعَجَّلُ [بِتَعْجِيلِ] الْمُتَحَقِّقِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: وَهُوَ الَّذِي لا شَكَّ فِيهِ، وَعَلَيْهِ يُوقَفُ مِيرَاثُ أَرْبَعَةِ ذُكُورٍ لأَنَّهُ غَايَةُ مَا وَقَعَ وَلَدَتْ أُمُّ وَلَدِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ - مُحَمَّداً، وَعَمْراً، وَعَلِيّاً، وَإِسْمَاعِيلَ، [بَلَغَ الأَوَّلُونَ] الثَّمَانِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (تَمَّ وَكَمُلَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ بُكْرَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ السَّابِعِ مِنْ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ افْتِتَاحِ عَامِ ثَلاثٍ وَسِتِّينَ وَثَمَانِمِئَةٍ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ) (?).