أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، مِثْلَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ بِنْتاً وَثَمَانٍ وَعِشْرِينَ أُخْتاً وَثَلاثِينَ جَدَّةً، وَعَلَى طَرِيقَةِ الْكُوفِيِّينَ فَإِنْ وَقَفْتَ الإِحْدَى وَالْعِشْرِينَ (?) سَقَطَتْ لِدُخُولِهَا (?) فِي أَرْبَعِمِئَةٍ وَعِشْرِينَ، وَإِنْ وَقَفْتَ الثَّمَانِيَةَ وَالْعِشْرِينَ كَانَ الْحَاصِلُ مِنَ الْبَاقِيَيْنِ مِئَتَيْنِ وَعَشَرَةً فَيُوَافِقُ الْمَوْقُوفَ بِجُزْءٍ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَهُوَ اثْنَانِ فَتَكُونُ أَرْبَعَمِئَةٍ وَعِشْرِينَ، وَإِنْ وَقَفْتَ الثَّلاثِينَ فَوَاضِحٌ (?) وَعَلَى طَرِيقَةِ الْبَصْرِيِّينَ، إِنْ وَقَفْتَ الإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَافَقَتْهَا الثَّمَانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ [بِالأَسْبَاعِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ] وَوَافَقَتْهَا الثَّلاثُونَ [بِالأَثْلاثِ وَهُوَ عَشَرَةٌ فَتَضْرِبُهُمَا فَتَكُونُ أَرْبَعَمِئَةٍ وَعِشْرِينَ، وَإِنْ وَقَفْتَ الثَّمَانِيَةَ وَالْعِشْرِينَ وَافَقَتْهَا الثَّلاثُونَ] بِالأَنْصَافِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَوَافَقَتْهَا الإِحْدَى وَالْعِشْرُونَ (?) وَبِالأَسْبَاعِ وَهُوَ ثَلاثَةٌ فَتَسْقُطُ الثَّلاثَةُ لِدُخُولِهَا (?)
فَتَضْرِبُ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ بِأَرْبَعِمِئَةٍ وَعِشْرِينَ، وَإِنْ وَقَفْتَ الثَّلاثِينَ وَافَقَتْهَا الثَّمَانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ بِالأَنْصَافِ وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَوَافَقَتْهَا الإِحْدَى وَالْعِشْرُونَ بِالأَثْلاثِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَتَسْقُطُ السَّبْعَةُ لِدُخُولِهَا فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي ثَلاثِينَ بِأَرْبَعِمِئَةٍ وَعِشْرِينَ وَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ مِثْلُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ بِنْتاً، وَسِتٍّ وَثَلاثِينَ جَدَّةً، وَخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ أُخْتاً لأَبٍ، وَالأَرْبَعَةُ كَذَلِكَ إِلا أَنَّكَ تَقِفُ عَدَدَيْنِ، ثُمَّ تُوَفِّقُ كَمَا تَقَدَّمَ وَلا زِيَادَةَ إِلا وَالزَّائِدُ يَصِحُّ.
الْمُنَاسَخَاتُ:
وَمَعْنَاهَا: أَنْ يَمُوتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَقَصَدَ الْفَرْضِيُّونَ - تَصْحِيحَ مَسْأَلَةِ الأَوَّلِ مِنْ عَدَدٍ تَصِحُّ مِنْهُ مَسْأَلَةٌ مِنْ بَعْدِهِ، فَانْظُرْ أَوَّلاً - فَإِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ