جامع الامهات (صفحة 523)

وَالْمَوْلاةُ كَالْمَوْلَى إِلا أَنَّهَا لا تَرِثُ إِلا مَنْ بَاشَرَتْ عِتْقَهَا (?) أَوْ جَرَّهُ وَلاؤُهُ أَوْ عِتْقُهُ، وَإِذَا اجْتَمَعَ سَبَبَا فَرْضٍ مُقَدَّرٍ وَرِثَ بِأَقْوَاهُمَا اتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي الْمَجُوسِ كَالأُمِّ أَوِ الْبِنْتِ تَكُونُ أُخْتاً، فَأَمَّا نَحْوُ ابْنِ الْعَمِّ يَكُونُ أَخاً لأُمٍّ فَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ.

وَإِنْ (?) لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ فَبَيْتُ الْمَالِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ: لِذَوِي الأَرْحَامِ، وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُتَصَدَّقُ بِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ الْوَالِي كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَمَالُ الْكِتَابِيِّ الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كَوْرَتِهِ، وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: لِلْمُسْلِمِينَ.

وَأُصُولُ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ: سَبْعَةٌ - اثْنَانِ وَضِعْفُهَا - وَهُوَ أَرْبَعَةٌ - وَضِعْفُهَمَا - وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ -، وَثَلاثَةٌ وَضِعْفُهَا - وَهُوَ سِتَّةٌ -، وَضِعْفُهَا - وَهُوَ اثْنَا عَشْرَةَ - وَضِعْفُهَا - وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ -، وَمَا لَيْسَ فِيهَا فَرْضٌ فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا، وَتُضَعَّفُ الذُّكُورُ إِنْ كَانَ إِنَاثٌ يَرِثْنَ وَمِنْهَا تَصِحُّ.

وَالْفَرْضُ: أَنْ تَكُونَ السِّهَامُ صَحِيحَةً - فَالنِّصْفُ مِنِ اثْنَيْنِ، وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلاثَةٍ، وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ، وَالرُّبُعُ وَالثُّلُثُ (?) أَوِ السُّدُسُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَالثُّلُثُ وَ (2) السُّدُسُ، وَالثُّمُنُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ عَائِلَةٌ وَغَيْرُ عَائِلَةٍ فَالْعَائِلَةُ: السِّتَّةُ وَأُخْتَاهَا - فَالسِّتَّةُ إِلَى سَبْعَةٍ، وَثَمَانِيَةٍ، وَتِسْعَةٍ، وَعَشَرَةٍ؛ وَالاثْنَا عَشَرَ إِلَى ثَلاثَةَ عَشَرَ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ؛ وَالأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ (?) إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ زَوْجَةٌ وَابْنَتَانِ وَأَبَوَانِ وَتُسَمَّى الْمِنْبَرِيَّةَ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (?) فِيهَا عَلَى الْمِنْبَرِ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعاً، وَإِذَا كُسِرَتِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015