جامع الامهات (صفحة 518)

بِإِذْنِهِنَّ. وَلَوْ قَالَ: وَصِيِّي عَلَى كَذَا خُصِّصَ، وَرُوِيَ كَالطَّلاقِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: وَصِيِّي حَتَّى يَقْدَمَ فُلانٌ عُمِلَ بِهِ. وَلَوْ قَالَ: وَصِيِّي عَلَى قَبْضِ دُيُونِي وَبَيْعِ تَرِكَتِي وَلَمْ يَزِدْ فَزَوَّجَ بَنَاتِهِ رَجَوْتُ أَنْ يَجُوزَ، وَقَبُولُ الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ لا قَبْلَهُ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مِلْكُهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ عَلَى الأَصَحِّ لا مِلْكُ الْمُوصَى وَعَلَيْهَا مَا يَحْدُثُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ مِنْ وَلَدٍ أَوْ ثَمَرَةٍ. وَعَلَى الْمَشْهُورِ - فِي تَقْوِيمِ الأُصُولِ بِغَلاتِهَا أَوْ دُونَ غَلاتِهَا ثُمَّ يَتْبَعُهَا: قَوْلانِ.

قَالَ التُّونُسِيُّ: وَبِغَلاتِهَا أَشْبَهُ - كَنَمَاءِ الْعَبْدِ وَوَلَدِ الأَمَةِ، وَلا يُفْتَقَرُ إِلَى قَبُولِ الرَّقِيقِ إِذَا أُوصِيَ بِعِتْقِهِ، وَفِيهَا: إِذَا أَوْصَى بِبَيْعِ جَارِيَتِهِ لِلْعِتْقِ - إِذَا كَانَتْ مِنْ جَوَارِي الْوَطْءِ فَذَلِكَ لَهَا.

الْوَصِيَّةُ: أَرْكَانٌ - الْمُوصِي: إِنْ كَانَ عَلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِمْ فَيَخْتَصُّ بِالأَبِ وَالْوَصِيِّ وَلا وَصِيَّةَ لِجَدٍّ وَلا لأُمٍّ، وَفِيهَا: تَصِحُّ مِنَ الأُمِّ فِي الْيَسِيرِ كَسِتِّينَ دِينَاراً، وَقِيلَ: لا، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ وَتَفْرِيقِ الثُّلُثِ، فَلا يَخْتَصُّ الْمُوصَى بِهِ. وَلَوْ أَوْصَى ذِمِّيٌّ لِمُسْلِمٍ فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ خَمْراً وَالْتِزَاماً بِجِزْيَةٍ. الْمُوصِي: شَرْطُهُ - التَّكْلِيفُ، وَالإِسْلامُ، وَالْعَدَالَةُ وَالْكَفَاءَةُ، وَكَانَ أَجَازَهَا قَبْلُ لِلْكَافِرِ، وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا كَانَ كَالأَبِ وَالأَخِ وَالْخَالِ وَالزَّوْجَةِ فَوَصِيَّةٌ (?) عَلَى الصِّلَةِ فَلا بَأْسَ وَلا تَصِحُّ لِمَسْخُوطٍ، وَلَوْ طَرَأَ الْفِسْقُ عُزِلَ، وَلا تَصِحُّ لِعَاجِزٍ عَنِ التَّصَرُّفِ، وَتَصِحُّ لِلْعَبْدِ (?) أَوْ لغَيْرِهِ وَيَتَصَرَّفُ بِإِذْنِ السَّيِّدِ. وَتَصِحُّ للأَعْمَى، وَالْمَرْأَةِ، وَإِذَا أَوْصَى (?) لِعَبْدِهِ، فَأَرَادَ الأَكَابِرُ بَيْعَ الْجَمِيعِ اشْتَرَى لِلأَصَاغِرِ.

وَلا يَبِيعُ الْوَصِيُّ عَبْداً يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِهِمْ وَلا يَبِيعُ عَقَارَهُمْ إِلا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ، وَلا يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ شَيْئاً [بِمَا أُعْطِيَ فِيهِ]- فَإِنْ فَعَلَ تُعُقِّبَ بِالنَّظَرِ وَفِيهَا: يَسْأَلُهُ وَصِيٌّ عَنْ حِمَارَيْنِ أَرَادَ أَخْذَهُمَا لِنَفْسِهِ بِمَا أُعْطِيَ فَاسْتَخَفَّهُ لِقِلَّةِ الثَّمَنِ، وَلا يَبِيعُ الْوَصِيُّ التَّرِكَةَ عَلَى الأَصَاغِرِ التَّرِكَةَ إِلا بِحَضْرَةِ الأَكَابِرِ وَإِلا رُفِعَ إِلَى الْحَاكِمِ وَإِذَا أَوْصَى لاثْنَيْنِ مُطْلَقاً نَزَلَ عَلَى التَّعَاوُنِ فَلا يَسْتَقِلُّ أَحَدُهُمَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015