جامع الامهات (صفحة 516)

بِبَعِيرٍ أَوْ بِعَبْدٍ كَانَ شَرِيكاً بِجُزْئِهَا صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا ضَأْنِهَا وَمَعَزِهَا ذَكَرِهَا وَأُنْثَاهَا، وَلَوْ لَمْ تَبْقَ إِلا شَاةٌ أَوْ عَبْدٌ يَعْدِلُ الْجَمِيعَ فَهُوَ لَهُ إِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ، وَبِخِلافِ ثُلُثِ غَنَمِي فَتَمُوتُ أَوْ تُسْتَحَقُّ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ فَلَهُ شَاةٌ وَسَطٌ، فَلَوْ قَالَ: شَاةٌ مِنْ غَنَمِي فَكَذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ فَلا شَيْءَ لَهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ فَمَاتُوا أَوِ اسْتَحَقُّوا بَطَلَتْ كَالْعِتْقِ، وَلَوْ أَوْصَى بِعَدَدٍ سَمَّاهُ فَشَرِيكٌ بِالْعَدَدِ الْمُسَمَّى كَشَرِكَةِ الْوَاحِدِ عَلَى الْمَشْهُورِ لا كَشَرِكَةِ الثُّلُثِ، وَإِذَا ضَاقَ الثُّلُثُ قُدِّمَ الْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ، ثُمَّ الزَّكَاةُ الْمُوصَى بِهَا إِلا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ، ثُمَّ الْمُبَتَّلُ فِي الْمَرَضِ، ثُمَّ الْمُدَبَّرُ فِيهِ مَعاً، ثُمَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ مُعَيَّناً عِنْدَهُ أَوْ يُشْتَرَى، ثُمَّ الْمُكَاتَبُ بِعَيْنِهِ، ثُمَّ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ الْحَجُّ مَعاً، وَقِيلَ: ثُمَّ الْحَجُّ وَقَدَّمَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَاقَ مَنْكُوحَةِ الْمَرَضِ الْمَدْخُولِ بِهَا عَلَى الْجَمِيعِ وَأَخَّرَ عَبْدُ الْمَلِكِ الزَّكَاةَ الْمُوصَى بِهَا عَنِ الْمُدَبَّرِ فِي الْمَرَضِ وَيُقَدَّمُ الْوَاجِبُ عَلَى التَّطَوُّعِ،

وَالْعِتْقُ الْمُعَيَّنُ عَلَى الْمُطْلَقِ. وَفِي الْعِتْقِ الْمُطْلَقِ مَعَ مُعَيَّنٍ غَيْرِ عِتْقٍ: قَوْلانِ. [فِيهَا]: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَتَحَاصَّانِ وَفِي مُعَيَّنٍ غَيْرِهِ مَعَ جُزْءٍ ثَالِثُهَا: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَتَحَاصَّانِ، وَلَوِ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ جَازَ وَعُتِقَ وَوَرِثَ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ بُدِّيَ الابْنُ، وَفِي أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى (?) ابْنُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ اشْتُرِيَ وَعَتِقَ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ وَأَعْتَقُوهُ، وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ مُسْلِمٍ لَمْ يُعْتَقْ إِلا مَنْ كَانَ مُسْلِماً يَوْمَ الْوَصِيَّةِ، وَإِذَا أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ أَوْ بِمِثْلِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ فَالْوَصِيَّةُ بِالْجَمِيعِ أَوْ بِقَدْرِ مَا يَبْقَى لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ابْنَانِ (?) فَالنِّصْفُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلاثَةٌ فَالثُّلُثُ وَعَلَى هَذَا. وَقِيلَ: يُقَدَّرُ زَائِداً. وَفِي: أَلْحِقُوهُ بِوَلَدِي أَوِ اجْعَلُوهُ وَارِثاً مَعَ وَلَدِي وَشِبْهِهِ يُقَدَّرُ زَائِداً بِاتِّفَاقٍ وَلَوْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ فَلَهُ جُزْءٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015