جامع الامهات (صفحة 311)

فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَمَلُ الْمَاضِيَيْنِ، وَأَجَازَهُمَا وَذَا مَسَافَةِ يَوْمٍ مَرَّةً وَمَنَعَهُمَا مَرَّةً، ثُمَّ إِنْ صَحَّتِ الصِّفَةُ فَلا خِيَارَ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَيَرْجِعُ فِي كَوْنِهَا عَلَيْهَا لأَهْلِ الْمَعْرِفَةَ، وَالأَعْمَى يَصِحُّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ بِالصِّفَةِ، وَقِيلَ: إِلا الأَصْلِيَّ، وَالنَّقْدُ فِي الْغَائِبِ بِغَيْرِ شَرْطٍ جَائِزٌ - فَإِنْ شَرَطَ فِي الْعَقَارِ وَشِبْهِهِ جَازَ وَإِنْ بَعُدَ خِلافاً لأَشْهَبَ، وَفِيمَا قَرُبَ مِنَ الْحَيَوَانِ: قَوْلانِ، وَفِي قُرْبِهِ: خَمْسَةٌ - يَوْمٌ، وَيَوْمَانِ، وَنِصْفُ يَوْمٍ، وَبَرِيدَانِ، وَفِيمَا قَرُبَ مِنْ غَيْرِهِمَا الْجَوَازُ بِاتِّفَاقٍ.

وفِي ضَمَانِ الْغَائِبِ بَعْدَ الْعَقْدِ ثَالِثُهَا: مِنَ الْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ.

وَرَابِعُهَا: إِنْ كَانَ عَقَاراً فَمِنَ الْمُشْتَرِي، وَعَلَى تَضْمِينِ الْمُشْتَرِي لَوْ تَنَازَعَا - فَقَوْلانِ لِتَعَارُضِ أَصْلَيِ السَّلامَةِ وَانْتِفَاءِ الضَّمَانِ.

وَيْحُرُمُ الْفَضْلُ وَالنَّسَاءُ فِيمَا يَتَّحِدُ جِنْسُهُ مِنَ النُّقُودِ وَمِنَ الْمَطْعُومَاتِ الرَّبَوِيَّةِ فَلا بُدَّ مِنَ الْمُمَاَثلَةِ وَالْمُنَاجَزَةِ، وَيَحْرُمُ النَّسَاءُ خَاصَّةً فِيمَا يَخْتَلِفُ مِنَ النُّقُودِ وَمِنَ الْمَطْعُومَاتِ كُلِّهَا.

االنُّقُودُ: الْعِلَّةُ غَلَبَتُهَا فِي الثَّمَنِيَّةِ، وَقِيلَ: الثَّمَنِيَّةُ، وَعَلَيْهَا فِي الْفُلُوسِ - ثَالِثُهَا: يُكْرَهُ، وَالْمُفَارَقَةُ اخْتِيَاراً تَمْنَعُ الْمُنَاجَزَةَ، وَقِيلَ: إِلا الْقَرِيبَةَ، وَفِي الْغَلَبَةِ: قَوْلانِ، وَلَوْ وَكَّلَ فِي الْقَبْضِ وَغَابَ فَالْمَشْهُورُ: الْمَنْعُ، وَفِي غَيْبَةِ [الْيَوْمِ] الْمَشْهُورُ: الْمَنْعُ، وَفِي الْمُوَاعَدَةِ - مَشْهُورُهَا: الْمَنْعُ، [وَالْجَوَازُ، وَالْكَرَاهَةُ]؛ وَالتَّأْخِيرُ كَثِيراً كَالْمُفَارَقَةِ، وَفِي الْخِيَارِ - الْمَشْهُورُ: الْمَنْعُ، الصَّرْفُ فِي الذِّمَّةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015