لِلْبَيْعِ أَرْكَانٌ:
الأَوَّلُ: مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ - فَتَكْفِي الْمُعَاطَاةُ، وَبِعْنِي - فَيَقُولُ: بِعْتُكَ، وَفِيهَا: لَوْ وَقَفَهَا لِلْبَيْعِ فَقَالَ: بِكَمْ - فَقَالَ: بِمِئَةٍ، فَقَالَ: أَخَذْتُهَا
- فَقَالَ: لا يَحْلِفُ مَا أَرَادَ الْبَيْعَ.
الثَّانِي: الْعَاقِدُ - وَشَرْطُهُ: التَّمْيِيزُ، وَقِيلَ: إِلا السَّكْرَانَ.
وَالتَّكْلِيفُ: شَرْطُ اللُّزُومِ.
وَالإِسْلامُ: شَرْطُ الْمُصْحَفِ وَالمُسْلِمِ، وَفِيهَا: يَصِحُّ، وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ، وَلَهُ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْهِبَةُ بِخِلافِ الرَّهْنِ وَيَأْتِي بِرَهْنٍ ثِقَةٍ، وَقِيلَ: بَلْ يُعَجَّلُ، وَفِي رَدِّهِ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ [أَوِ الأَرْشِ]: قَوْلانِ لابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ - بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ فَسْخٌ أَوِ ابْتِدَاءٌ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارَ الْبَائِعَ مُسْلِمٌ فَفِي مَنْعِ إِمْضَائِهِ: قَوْلانِ - بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ ابْتِدَاءٌ أَوْ تَقْرِيرٌ، وَفِيهَا: الصَّغِيرُ كَالْمُسْلِمِ، وَقِيلَ: لا، وَفِي الْيَهُودِيِّ مَعَ النَّصْرَانِيِّ: قَوْلانِ، وَفِي الْكِتَابِيِّ يَشْتَرِي غَيْرَهُ - ثَالِثُهَا: يُمْنَعُ فِي الصَّغِيرِ، وَخُرِّجَ
عَلَى إِجْبَارِهِمْ.
الثَّالِثُ: الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ مَعْلُومٌ، وَفِيهَا: مَنْعُ بَيْعِ الْعَذِرَةِ، وَرَأْيُ (?) ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْعُ الزِّبْلِ مُخَرَّجاً، وَالزَّيْتُ النَّجِسُ يُمْنَعُ فِي الأَكْثَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لا يَطْهُرُ، وَفِي وَقُودِهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَعَمَلِهِ صَابُوناً: