الْحَضَانَةُ
فِي النِّسَاءِ: لِلأُمِّ ثُمَّ أُمِّهَا ثُمَّ جَدَّةِ الأُمِّ لأُمِّهَا ثُمَّ الْخَالَةِ ثُمَّ الْجَدةِ ثُمَّ جَدَّةِ الأَبِ لأَبِيهِ ثُمَّ الأُخْتِ ثُمَّ الْعَمَّةِ ثُمَّ بِنْتِ الأُخْتِ، وَفِي إِلْحَاقِ خَالَةِ الْخَالَةِ بِالْخَالَةِ قَوْلانِ، وَفِي الذُّكُورِ: لِلأَبِ ثُمَّ الأَخِ ثُمَّ الْجَدِّ ثُمَّ ابْنِ الأَخِ ثُمَّ الْعَمِّ ثُمَّ ابْنِ الْعَمِّ ثُمَّ فِي الْمَوْلَى الأَعْلَى وَالأَسْفَلِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا، والأُمُّ ثُمَّ أُمُّهَا أَوْلَى مِنَ الْجَمِيعِ، وَفِي الأَبِ مَعَ بَقِيَّتِهِنَّ - ثَالِثُهَا الْمَشْهُورُ: يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ بَعْدَ الْجَدَّةِ لِلأَبِ، وَقِيلَ: الأَبُ أَوْلَى مِنَ الأُمِّ عِنْدَ إِثْغَارِ الذَّكَرِ، وَبَقِيَّةُ النِّسَاءِ أَوْلَى مِنْ بَقِيَّةِ الذُّكُورِ، وَأُمُّ الْوَلَدِ تُعْتَقُ كَالْحُرَّةِ الأَصْلِيَّةِ عَلَى الأَصَحِّ كَالأَمَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ فِي وَلَدِهَا الْحُرِّ يُعْتَقُ، وَالْوَصِيُّ أَوْلَى مِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَةِ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَيُسَافِرُ بِهِمْ سَفَرَ نُقْلَةٍ، وَقِيلَ: كَوَلِيِّ النِّكَاحِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْمُتَسَاوُونَ يُرَجَّحُ بِالشَّقِيقِ ثُمَّ بِالصِّيَانَةِ وَالرِّفْقِ ثُمَّ بِالأَسَنِّ فَإِنْ غَاب الأْقَرَبُ فَالأَبْعَدُ لا السُّلْطَانُ.
وَشَرْطُ الْحَضَانَةِ:
الْعَقْلُ، وَالأَمَانَةُ، وَالْكِفَايَةُ (?)، وَحِرْزُ الْمَكَانِ فِي الْبِنْتِ يُخَافُ عَلَيْهَا، وَلَوْ كَانَ أَباً أَوْ أُمّاً، وَيَأْخُذُهُ مِنْهُمُ الأَبْعَدُ، وَخُلُقُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجٍ دَخَلَ بِهَا إِلا جَدَّ الطِّفْلِ عَلَى الأَصَحِّ، فَلَوْ كَانَتْ وَصِيَّةً فَفِي أَخْذِهِ: قَوْلانِ، وَلا يُشْتَرَطُ الإِسْلامُ