وَانْفِرَادِهِ وَإِنْ لَمْ يَبِتَّ وَلَكِنَّهُ
تَرَكَهُمَا وَرَجَعَ لَمْ يَأَكُلْهُ إِذْ لَعَلَّهُ لَوْ طَلَبَهُ كَانَ يُدْرِكُ ذَكَاءَهُ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى خَلاصِهِ مِنْهَا فَذَكَّاهُ وَهُوَ فِي أَفْوَاهِهَا لَمْ يُؤْكَلْ إِلا أَنْ يُوقِنَ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ ذَبْحِهِ، وَلَوِ اشْتَغَلَ بِآلَةِ الذَّبْحِ وَهُوَ فِي مَوْضِعٍ يَفْتَقِرُ إِلَى تَطْوِيلٍ فَفَاتَ لَمْ يُؤْكَلْ كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ، فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ أَوْ فِي كُمِّهِ وَشِبْهِهِ فَفَاتَ أُكِلَ، وَلَوْ مَرَّ إِنْسَانٌ وَأَمْكَنَتْهُ الذَّكَاةُ فَتَرَكَهَا فَفَاتَ - فَالْمَنْصُوصُ: لا يُؤْكَلُ وَيَضْمَنُهُ الْمَارُّ، وَقِيلَ: وَفِي ضَمَانِ الْمَارِّ قَوْلانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّرْكَ كَالْفِعْلِ أَوْ لا، وَحُمِلَ عَلَيْهِ فُرُوعٌ كَتَرْكِ تَخْلِيصِ مُسْتَهْلِكٍ نَفْساً وَمَالاً بِيَدِهِ أَوْ شَهَادَتِهِ أَوْ بِإِمْسَاكِ وَثَيِقَةٍ أَوْ بِتَرْكِ الْمُوَاسَاةِ بِخَيْطٍ لِجَائِفَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ بِتَرْكِ الْمُوَاسَاةِ الْوَاجِبَةِ بِفَضْلِ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ لِحَاضِرٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ لِزَرْعٍ، وَكَذَلِكَ تَرْكُ الْمُوَاسَاةِ بِعُمُدٍ أَوْ خَشَبٍ فَيَقَعُ الْحَائِطُ قَبْلَ رِقِّهِ، أَمَّا لَوْ قَطَعَ وَثِيقَةً فَضَاعَ مَا فِيهَا ضَمِنَ، وَلَوْ قُتِلَ بِشَاهِدَيْ [عَدْلٍ] احْتَمَلَ [أَمَّا لَوْ غَصَبَ مَا صَادَ بِهِ، وَفَرَّعْنَا عَلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لِلْمَالِكِ فَإِنْ كَانَ عَبْداً فَلِمَالِكِهِ اتِّفَاقاً، وَإِنْ كَانَ كَالسَّيْفِ وَالشَّبَكَةِ وَالْحَبْلِ فَلِلْغَاصِبِ اتِّفَاقاً، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَالْفَرَسُ كَالسَّيْفِ وَإِنْ كَانَ جَارِحاً - فَقَوْلانِ، بِنَاءً عَلَى التَّشْبِيهِ بِهِمَا] أَمَّا لَوْ طَرَدَ طَارِدٌ الصَّيْدَ قَاصِداً أَنْ يَقَعَ فِي الْحِبَالَةِ
وَلَوْلاهُمَا لَمْ يَقَعْ فَبَيْنَهُمَا بِحَسَبِ فِعْلَيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَهُوَ عَلَى إِيَاسٍ فَهُوَ لِرَبِّهَا، وَعَلَى تَحْقِيقِ كَغَيْرِهَا [فَلَهُ وَيُمَلَّكُ بِالصَّيْدِ، فَلَوْ نَدَّ حَصَادُهُ ثَانٍ، فَثَالِثُهَا الْمَشْهُورُ: إِنْ طَالَ وَلَحِقَ بِالْوَحْشِ فَلِلثَّانِي، وَعَلَيْهِ فِي تَعْيِينِ مُدَّعِي الطُّولِ: قَوْلانِ، فَلَوْ نَدَّ مِنْ مُشْتَرٍ - فَقَالَ مُحَمَّدٌ: مِثْلُهَا وَقَالَ ابْنُ الْكَاتِبِ: لِلْمُشْتَرِي] (?) وَلَوْ رَأَى وَاحِدٌ مِنْ جَمَاعَةٍ، فَبَادَرَ غَيْرُهُ فَهُوَ لِلْمُبَادِرِ فَإِنْ تَنَازَعُوا وَكُلٌّ قَادِرٌ فَلِجَمِيعِهِمْ، وَمَا قُطِعَ مِنَ الصَّيْدِ إِنْ كَانَ نِصْفَهُ أَوْ كَثِيراً مِنْهُ أُكِلَ فَإِنْ كَانَ يَسِيراً لَمْ يُؤْكَلْ، وَإِنْ قَتَلَ عَلَى الْمَشْهُورِ بِخِلافِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ مَعَهُ.