768 - (ت) ابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: نُهيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أَصنافِ النِّساءِ، إلا ما كان من المؤمناتِ المهاجرَاتِ بقوله: {لا يحل لك النِّساءُ من بعدُ ولا أَن تَبَدَّلَ بِهنَّ مِنْ أزواجٍ ولو أَعْجَبكَ حُسْنُهُنَّ إلا ما ملكتْ يمينُك} فأحلَّ اللهُ فتياتِكم المؤمناتِ {وامرأَةً مؤمِنَةً إِنْ وهبَتْ نفسها للنبيِّ} وحرَّم كُلَّ ذات دِينٍ غير الإسلام، قال: {ومن يَكْفُرْ بالإيمانِ فقد حبط عملُهُ وهو في الآخرةِ من الخاسرين} [المائدة: 5] وقال: {يا أَيُّها النبيُّ إنا أحللنا لك أَزواجَكَ اللَّاتي آتيتَ أُجورَهنَّ وما ملكت يمينك مِمَّا أفاءَ اللَّه عليك - إلى قوله - خالصةً لك من دون المؤمنين} وحرَّم ما سِوى ذلك من أصنافِ النِّساءِ. أخرجه الترمذي (?) .
S (حبط عمله) أي: بطل.