جامع الاصول (صفحة 9682)

نوع رابع

9452 - (م د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- مرَّ عليه حِمَارٌ قد وُسِمَ في وجهه، فقال: لَعَنَ الله من وسَمه» . وفي رواية قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضَّربِ في الوجه، وعن الوَسْم في الوجه» أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الوسم في الوجه والضرب» .

وفي رواية أبي داود قال: «مَرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بحمار قد وُسِمَ في -[756]- وجهه، فقال: أما بلغكم أني لَعنتُ مَنْ وسَم البهيمةَ في وجهها، أو ضربَها في وجهها؟ فنهى عن ذلك» (?) .

وفي رواية ذكرها رزين «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بحمار قد وُسِمَ في وجهه، فأنكر ذلك، فقال: لَعَنَ [الله] مَنْ وسَمَهُ، قال: والله لا أسِمُهُ إلا أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكُوِي في جَاعِرَتَيْهِ، وقال: لا أسِمُه إلا أبعد شيء من الوجه، فهو أول من كواهما، ونهى عن وسم الوجه وضرب الوجه» (?) .

S (في جاعرتيه) الجاعرتان: موضع الرَّقمتين من إست الحمار، وهو مضرب الفرس بذنبه على فخذيه، وقيل: هما حرفا الوَرِكين المشرفان على الفخذين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015