جامع الاصول (صفحة 9542)

الفصل الثامن: في الكفارة

9312 - (ط) نافع مولى ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان يقول: «مَنْ حَلَفَ بيمين فوَكَّدها، ثم حَنِثَ فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يُؤكِّدْها، ثم حَنِثَ، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌّ من حِنْطَة، فمن لم يَجِدْ فصيام ثلاثة أيام» .

وفي رواية «أن ابن عمر كان يُكفِّر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مُدٌّ من حنطة، وكان يعتق المِرار، إذا وكّدَ اليمين» . أخرجه الموطأ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015