جامع الاصول (صفحة 9531)

9301 - (م س) تميم بن طرفة (?) الطائي - رضي الله عنه - قال: «جاء سائل إلى عَدِيِّ بن حاتم يسأله نفقة - أو في ثمن خادم، أو في بعض ثمن خادم - فقال: ليس عندي ما أعطيك، إلا دِرْعي، ومِغْفَري، فأكتبُ إلى أهلي أن -[672]- يُعطوكَها، قال: فلم يَرْضَ، فغضب عَدِيّ، فقال: أما والله لا أُعطيكَ شيئاً، ثم إنَّ الرجل رَضِيَ، فقال: أما والله لولا أني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من حَلَفَ على يمين، ثم رأى أتقى لله منها فليأت التَّقْوى، ما حَنِثتُ في يميني» .

وفي أخرى أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا حَلَف أحدكم على اليمين، فرأى خيراً منها فليكفِّرها، وليأت الذي هو خير» أخرجه مسلم. وأخرج النسائي الرواية الثانية.

وله في أخرى: «فليأتِ الذي هو خير وليتركْ يمينه» (?) .

S (المِغْفَر) : زَرَدٌ يلبس على الرأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015