جامع الاصول (صفحة 9482)

النوع الرابع: في الوصية للوارث

9253 - (ت س) عمرو بن خارجة - رضي الله عنه - «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- خطب على ناقته وأنا تحت جِرانها، وهي تَقصَع بجِرَّتِها، وإن لُعابَها يسيل بين كَتِفَيَّ، فسمعته يقول: إن الله عز وجل أعطى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر» أخرجه الترمذي والنسائي.

وللنسائي قال: «خَطَبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حَقَّه، [و] لا وصية لوارث» ولم يذكر النسائي في الرواية الأولى -[633]- «الولد للفراش» (?) .

S (جِرانها) الجران: باطن العنق مما يلي الأرض.

(الجِرَّة) : ما يخرجه البعير من بطنه ليجترَّه.

(تَقْصَعُ) قَصْعُهُ: شدة مضغه، وقيل: هو من استقامة خروجها من الجوف إلى الفم ومتابعة بعضها بعضاً، وإنما يفعلُ البعير ذلك: إذا كان مطمئناً فإذا خاف شيئاً قطَع الجِرَّة.

(العاهر) : الزاني، وإنما قال: «له الحجر» أي: لاشيء له في الولد، وقيل: أراد به أنه يُرجَم بالحجر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015