جامع الاصول (صفحة 9477)

النوع الثاني: في وقتها

9248 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قيل لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-: «أيُّ الصدقة خير- أو أفضل-؟ قال: أن تصَّدَّق وأنتَ صحيحٌ [شحيحٌ] ، تأمُل الغِنى، وتخشى الفقر، ولا تُمهِلْ حتى إذا بلغتِ الحُلْقومَ قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.

وفي رواية أبي داود: «وأنت صحيح حريص، تأملُ البقاء وتخشى الفقر، ولا تُمهِل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان» (?) .

S (لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان) فيه المنع من الإضرار في الوصية عند الموت.

وفي قوله: «وقد كان لفلان» دليل على أنه إذا أضرَّ في الوصية كان للورثة أن يبطلوها لأنه حينئذ مالهم، ألا تراه يقول: «وقد كان لفلان» يريد به الوارث، والتقدير: كأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال له: تقول لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد صار مالك لورثتك؟ .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015