جامع الاصول (صفحة 9475)

9246 - (د ت) شهر بن حَوْشَب أن أبا هريرة - رضي الله عنه - حَدّثَهُ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إن الرجلَ ليعمل والمرأةَ بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضُرُهما الموت، فَيُضَارَّانِ في الوصية، فتجبُ لهما النار، ثم قرأ [عليَّ] أبو هريرة {مِنْ بَعْدِ وصيةٍ يوصَى بها أو دَيْن غيرَ مُضَارٍّ وصيةً من الله} - إلى قوله - {وذلك الفوز العظيم} [النساء: 12، 13] . أخرجه أبو داود والترمذي (?) .

S (المضارَّة) : إيصال الضرر إلى شخص، ومعنى المضارَّة في الوصية: أن لا يُمضيَها، أو ينقصَ بعضها، أو يوصيَ لغير أهلها، ونحو ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015