9244 - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «لمّا فتح مكة قام خطيباً فقال في خطبته: لا يجوز لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها» .
وفي رواية: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» أخرجه النسائي، ولأبي داود نحوه (?) .
-[624]-
S (عِصْمتها) عصمة المرأة: عقد نكاحها.
ترجمة الأبواب التي أولها هاء، ولم ترد في حرف الهاء
(الهدنة) في كتاب الجهاد من حرف الجيم. (الهدي) في كتاب الحج من حرف الحاء. (الهجران) في كتاب الصحبة من حرف الصاد.