9241 - (ط) أبو غطفان بن طريف المريِّ أن عمر - رضي الله عنه - قال: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومَنْ وهبَ هِبَةً يعلَمُ أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يُرْضَ منها» أخرجه الموطأ (?) .