9239 - (ط) عبد الرحمن بن عبد القاري أنَّ عمر بن الخطاب قال: «ما بالُ أقوام ينحَلون أبناءهم نُحْلاً، ثم يُمسِكُونَها، فإن مات ابنُ أحدِهم قال: مالي بيدي لم أعْطِه أحداً، وإن مات هو قال: هو لابني، قد كنتُ أعطيته إياه، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لم يَحُزْها الذي نُحِلَها حتى تكونَ إن مات لورثته، فهي باطل» أخرجه الموطأ (?) .