جامع الاصول (صفحة 9402)

9174 - (م د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَسْتَلْقِ أحدكم، ثم يَضَعْ إحدى رجليه على الأخرى» .

وفي رواية «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصَّمَّاءِ، والاحْتِباء في ثوب واحد، وأن يرفعَ الرجلُ إحدى رجليه وهو مُستَلْقٍ على ظهره» .

وفي أخرى أنه قال: «لا تمش في نعلٍ واحد، ولا تَحْتَبِ في إزارٍ واحد، ولا تأكلْ بشمالك، ولا تشتمل الصَّمَّاء، ولا تضعْ إِحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية.

وفي رواية أبي داود قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يضعَ - وفي رواية: -[564]- أن يرفع - إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلقٍ على ظهره» (?) .

S (إحدى رجليه على الأخرى) إنما نهى أن يضع إحدى رجليه على الأخرى إذا كان مستلقياً على ظهره: من أجل انكشاف العورة، إذ كان لباسهم الأزُرُ دون السراويلات، والغالب: أن أُزُرَهم غيرُ سابغة، فأما مع سبوغ الإزار والاحتراز من الانكشاف، أو مع لبس السراويلات: فليس بممنوع، وبهذا يصح الجمع بين الخبرين، فإن أحدهما نهى عنه، والآخر أجازه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015