9154 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله- أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس، فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنكِ، وكفِّري عن يمينك، فقال شيخ عند ابن عباس: [[وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس:]] إن الله تعالى قال: {الذين يُظَاهِرُونَ منكم من نسائهم} [المجادلة: 2] ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت. أخرجه الموطأ (?) .