9136 - (خ م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: سأله رجل فقال: «نذرتُ أن أصومَ كلَّ [يوم] ثلاثاء، أو أربعاء، ما عِشْت، فوافقتُ هذا اليوم يوم النحر، قال: أمر الله بوفاء النذر، ونهانا أن نصومَ يوم النحر، فأعاد عليه، فردَّ مثله، لا يزيد عليه» .
وفي رواية قال: «أمَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بوفاءِ النذر، ونهى عن صوم هذا اليوم» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري من حديث حكيم بن أبي حُرَّة الأسلمي «أنه سمع ابن عمر - في رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سَمَّاه - إلا صام، فوافق يومََ أضحى أو فطر، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما» .
وفي أخرى «أنه سُئِلَ عَمَّنْ وافق نذرُه في الصوم أضحى أو فطراً؟ فقال: أمرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بوفاء النذر، ونهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه ولم يزد على هذا» (?) .