جامع الاصول (صفحة 9344)

الفصل الرابع: في لواحق الباب

9116 - (ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إذا تزوج [الرجل] المرأةَ وشرط لها أن لا يُخْرِجَها من مِصرها، فليس له أن يُخْرِجَها بغير رضاها» أخرجه الترمذي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015