9116 - (ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إذا تزوج [الرجل] المرأةَ وشرط لها أن لا يُخْرِجَها من مِصرها، فليس له أن يُخْرِجَها بغير رضاها» أخرجه الترمذي (?) .