جامع الاصول (صفحة 9342)

الفصل الرابع: في النشوز

9114 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها - قالت: - في قوله تعالى: {وإن امرأةٌ خافتْ من بَعْلِهَا نُشوزاً أو إعراضاً} [النساء: 128]- «نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقَها ويتزوج غيرَها، فتقول له: أمسكني، لا تطلِّقْني، ثم تَزَوَّج غيري، وأنت في حِلٍّ من النفقة عليَّ والقسمة لي، قالت: فذلك قوله: {فلا جناح عليهما أن يصَّالحا (?) بينهما صلحاً والصلح خير} [النساء: 128] » أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يُعجِبه - كِبَراً أو غيره - فيريد فِراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015