جامع الاصول (صفحة 9326)

9098 - (خ م ط د ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «من -[519]- السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعاً، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً، ثم قسم» قال أبو قِلابة: ولو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-.

وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئتُ أن أقول: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-، ولكن قال: «السُّنَّة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثاً» أخرجه البخاري ومسلم.

وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية.

وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015