الباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاح، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول: فيما يفسخ النكاح، ومالا يفسخه
9075 - (ط) سعيد بن المسيب أن عمر - رضي الله عنه - قال: «أيُّما رجل تزوج امرأةً وبها جنون، أو جُذام، أو بَرَص، فمسَّها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليها» أخرجه الموطأ (?) .