جامع الاصول (صفحة 9298)

الفصل الثالث: في نكاح المشركات، وإسلام الزوج عليهن

9070 - (خ) نافع - مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «كان إذا سُئِل عن نكاح النصرانية واليهودية؟ قال: إنَّ الله حَرَّم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكثر من أن تقول المرأة: ربُّها عيسى، وهو عبد من عباد الله» أخرجه البخاري (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015