9064 - (ط) محمد بن إياس بن البكير قال: إنَّ ابن عباس وأبا هريرة وابن العاص «سئلوا عن البِكْر يطلِّقها زوجُها ثلاثاً قبل الدخول؟ فكلُّهم قالوا: لا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجاً غيره» أخرجه الموطأ (?) .