جامع الاصول (صفحة 9290)

9062 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- سُئِل عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويُرخي السِّتْر، ثم يطلِّقها قبل أن يدخلَ بها؟ قال: لا تحلُّ للأول حتى يجامعَها الآخر» .

وفي أخرى: عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-: «الرجل تكون له المرأة فيطلِّقها، ثم يتزوجها رجل، فيطلِّقها قبل أن يَدخُلَ بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: -[501]- لا، حتى تذوقَ العسيلة» أخرجه النسائي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015