جامع الاصول (صفحة 9287)

9059 - (ط) قبيصة بن ذؤيب أن رجلاً سأل عثمان - رضي الله عنه -[497]- عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: «أحلّتْهما آية، وحرَّمتْهما آية، فأمَّا أنا فلا أُحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلاً من أصحابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسأله عنه؟ فقال: أمَّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحداً فَعَلَ ذلك إلا جعلته نَكالاً» . قال ابن شهاب: أُراه عليَّ بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ (?) .

S (أحَلَّتهما آية) الآية التي أحلت المملوكتين هي {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] والآية التي حرَّمْتهما قوله: {وأن تجمعوا بين الأُختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] .

(نَكالاً) النَّكال: العقوبة والهوان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015