جامع الاصول (صفحة 9268)

9040 - (م س) أم الفضل - رضي الله عنها - قالت: دخل أعرابي على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- وهو في بيتي، فقال: يا نبيَّ الله، إني كانت لي امرأة، فتزوّجت عليها أخرى، فزعمتْ امرأتي الأولى: أنَّها أرضَعَتِ امرأتي الحُدْثَى رضعةً أو رضعتين، فقال نبيّ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحرِّم الإملاجَةُ، ولا الإملاجتان» .

وفي رواية «أنَّ رجلاً من بني عامر بن صَعْصعة، قال: يا نبي الله، هل تحرِّم الرَّضعة الواحدة؟ قال: لا» .

وفي أخرى قال: «سأل رجلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-: أتحرِّم المصَّةُ؟ قال: لا» . -[481]-

وفي أخرى قال: «لا تحرِّم الرَّضعةُ ولا الرَّضعتان، والمصّةُ ولا المصتان» أخرجه مسلم.

وفي رواية النسائي «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- سُئل عن الرَّضاع؟ فقال: لا تحرِّم الإملاجةُ ولا الإملاجتان» قال قتادة: «المصّة والمصّتان» (?) .

S (الحُدْثَى) تأنيث «الأحدث» يريد به المرأة التي تزوَّجها بعد الأولى.

(الإملاجة) : المصَّةُ الواحدة، والمَلْجُ: المصُّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015