جامع الاصول (صفحة 9251)

9023 - (ت) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيُّما رجلٍ نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحلُّ له نكاحُ ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فلا يحلُّ له أن ينكح أُمَّها، دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015