جامع الاصول (صفحة 9238)

9010 - (خ م س) عائشة - رضي الله عنها - قالت: «قلت: -[462]- يا رسولَ الله تُستأمَر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البِكْرَ تُستأمَر فتستحي فتسكت قال: سُكاتُها إذنُها» .

وفي رواية قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «البِكْر تُسْتَأْذَنُ، قلت: إنَّ البِكر تستحي، قال: إذنُها صُمَاتُها» .

وفي أخرى قالت: «سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجارية يُنكحها أهلها: أتستأمَر أم لا؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم تستأمَر، قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: فذلك إِذنُها إذا هي سكتت» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي الرواية الأولى (?) .

S (في أبضاعهن) كنى بالأبضاع عن النكاح، يقال: مَلَكَ فلان بُضْع فلانة: إذا ملك عقد نكاحها، وهي في الأصل كناية عن موضع الغشيان، والمباضعة: المباشرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015