9003 - (د ت س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيُّما امرأةٍ زَوَّجها وليّان، فهي للأول منهما، وأيُّما رجل باع بيعاً من رَجُلَين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (?) . وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .