جامع الاصول (صفحة 9229)

الفصل الثاني: في الأولياء والشهود

الفصل الثاني: في الأولياء والشهود، وفيه ثلاثة فروع

الفرع الأول: في حكم الأولياء والشهود

9001 - (د ت) عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحُها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له» أخرجه الترمذي.

وفي رواية أبي داود «فنكاحها باطل ثلاث مرات ... الحديث» (?) .

S (اشتجروا) التشاجر: الخصومة، والمراد به المنع من العقد، دون -[458]- المشاحّة في السبق إلى العقد، فأما إذا تشاجروا في العقد - ومراتبهم في الولاية سواء - فالعقد لمن سبق إليه منهم، إذا كان ذلك نظراً منه في مصلحتها، ومعنى قوله: «بغير إذن وليها» إذنه هو أن يلي العقد بنفسه أو وكيله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015