جامع الاصول (صفحة 9222)

الفرع الثاني: في نكاح الشِّغار، ونكاح الجاهلية

8994 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ -[452]- رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الشِّغَار، وهو أن يزوجَ الرجلُ ابنتَه أو أُخته الرجلَ على أن يزوِّجه ابنتَه أو أخته وليس بينهما صَداق» .

أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر «الأخت» .

وفي رواية لمسلم أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا شِغَار في الإسلام» .

وفي أخرى «أنَّه نهى عن الشِّغار» لم يزد على هذا.

وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (?) .

S (نكاح الشغار) قد ذكر معنى الشِّغار [في متن الحديث، قال الخطابيُّ: وأصل الشِّغار] في اللغة: الرفع، يقال: شَغَر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول، وسمي هذا النكاح شِغاراً، لأن المتناكحَيْنِ رفعا المهر بينهما، وقيل: سُمِّي شِغاراً لأنه رفع العقد من أصله، فارتفع النكاح والمهر معاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015