8967 - (ط د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يَخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يتركَ الخاطب قبله، أو يأذنَ له» أخرجه الموطأ.
وفي رواية أبي داود: «لا يخطبُ أحدكم على خِطْبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإِذنه» .
وفي رواية النسائي «لا يخطُبْ بعضكم على خِطبة بعض» .
وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يبيعَ بعضكم على بيع بعض ... » الحديث (?) . وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء (?) .
-[435]-
S (يخطُب الرجل على خِطبة أخيه) قال مالك: هو أن يخطُبَ الرجل المرأة فتركَن إليه، ويتفقان على صداقٍ واحدٍ معلوم، وقد تراضيا، فذلك الذي نهى عنه، ولم يُرد بذلك الرجل إذا خطب المرأة فلم يوافقْها أمره ولم تركَن إليه: أن لا يخطبها أحدٌ، فهذا بابُ فسادٍ يدخل على الناس.