جامع الاصول (صفحة 8955)

الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد

الفصل الثاني: في أحكام تتعلق بالمساجد، وفيه أربعة فروع

الفرع الأول: في البصاق

8728 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- رأى نُخامة في القِبْلة، فشَقَّ ذلك عليه، حتى رُئي [في وجهه] ، فقام فحكَّه بيده، فقال: إنَّ أحدَكم إذا قام في الصلاة فإنَّما يُناجي ربّه، فإن ربَّه بينه وبين القِبلة، فلا يَبْزُقَنَّ أحدُكم قِبَل قِبْلتِه، ولكنْ عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرَف رِدائه، فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا» هذه رواية البخاري.

وفي رواية له ولمسلم قال: «إنَّ المؤمن إذا كان في الصلاة، فإنَّما يناجي ربَّه، فلا يَبْزُقَنَّ بين يديه، ولا عن يمينه، ولكنْ عن يساره، تحت قدمه» .

وللبخاري طرف منه قال: «بزَق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- في ثوب» لم يزد عليه.

وفي رواية النسائي «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أخذ طرف ردائِه فَبَزَق فيه، فردَّ بعضه على بعض» . -[191]-

وله في أخرى قال: «رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- نُخامة في قِبْلَةِ المسجد، فغضِب، حتى احمرَّ وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكَّتهْا، وجعلت مكانه خَلُوقاً، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: ما أحسنَ هذا!» (?) .

S (نخامة) النُّخَامَة: بَزْقَةٌ تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015