جامع الاصول (صفحة 8787)

الفصل الثاني: في البكاء والنوح والحزن

الفصل الثاني: في البكاء والنَّوح والحزن، وفيه فرعان

الفرع الأول: في جواز ذلك

8560 - (خ م د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «دخلنا -[89]- مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- على أبي سَيْف القَين - وكان ظِئراً لإبراهيم- فأخذ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ابنَه إبراهيم، فَقَبَّلَهُ وَشَمَّه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيمُ يجودُ بنفسه، فَجعَلَتْ عينا رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- تَذْرِفان، فقال ابنُ عوف: وأنتَ يا رسول الله، فقال: يا ابنَ عوف، إنَّها رحمة، ثم أتبعها بأخرى، فقال: إنَّ العينَ تدمع، والقلبَ يخشع، ولا نقول إلا ما يُرضي ربَّنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (?) .

S (الظِّئْر) : المرأة التي ترضع ولد غيرِها بالأجرة، وزوج المرضعة يُسمَّى ظِئْراً.

(يجود بنفسه) جاد المريض بنفسه: إذا قارب الموت، فكأنه سمح بخروج روحه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015