جامع الاصول (صفحة 8731)

الفصل الثاني: في المنع من ذلك

8504 - (خ م د س) رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: أتاني ظُهَير فقال: «لقد نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن أمر كان بنا رافقاً، فقلتُ: وما ذاك؟ ما قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فهو حقٌّ، قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلتُ: نؤاجرها يا رسولَ الله على الربيع، أو الأوسق من التمر أو الشعير قال: فلا تفعلوا، ازرعوها، أو أَزْرِعوها، أو أمسكوها» .

زاد في رواية «قال رافع: قلتُ: سمعاً وطاعة» .

وفي رواية عن رافع أنَّ عَمَّيه - وكانا قد شهدا بدراً - أخبراه «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كِراءِ المزارع» .

قال الزهريُّ: قلتُ لسالم: فَتُكْرِيها أنتَ؟ قال: رافع أكثرَ على نفسه.

وفي أخرى: قال الزهريُّ: أخبرني سالم «أنَّ عبد الله بنَ عمر: كان يُكْرِي أرضه، حتى بلغه أنَّ رافعَ بنَ خَديج كان ينهى عن كِراءِ الأرضِ، فلقيه عبد الله، فقال: يا ابنَ خَديج، ماذا تُحَدِّثُ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- في كراءِ الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعتُ عَمَّيَّ - وكانا قد شهدا بدراً -[31]- يحدِّثان أهلَ الدار: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كِراءِ الأرضِ، قال عبد الله: لقد كنتُ أعْلَمُ في عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- أنَّ الأرض تُكْرَى، ثم خَشِيَ عبد الله أن يكون رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أحدث في ذلك شيئاً لم يكن عَلمه، فترك كراء الأرض» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري: قال رافع: «حدَّثني عَمَّاي أنَّهما كانا يُكْريان الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بما يَنْبُتُ على الأربعاءِ، أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، قالا: فنهانا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، قال: فقلتُ لرافع: كيف هي بالدينار والدرهم؟ قال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم، وكان الذي نهي عن ذلك: ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يُجِيزوُه، لما فيه من المُخَاطَرَةِ» .

وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة، التي عن الزهري بطولها، وأخرج النسائي الأولى والآخرة، وقال في رواية أخرى - غير الأولى - عن رافع، ولم يذكر ظُهَير بن رافع، وقال «ازرعوها، أو أَعِيرُوها أو أَمْسِكوها» (?) .

-[32]-

S (الحقل) : القَراح من الأرض، وهي الطيِّبة التربة، الصالحة للزراعة، ومنه حَقَلَ يَحقِل: إذا زرع، والمحاقل: مواضع الزراعة، كما أن المزارع مواضعها أيضاً، والمحاقلة: مفاعلة من ذلك، وهي المزارعة بالثلث، أو الربع، أو نحو ذلك، وقيل: هي إكراء الأرض بمقدار من الثمر، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله، وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه.

(نُؤاجر) نفاعل من الإجارة.

(الأوسق) وجمع وَسْق، وهو ستون صاعاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015